ومما زاد عليه وعلى الجوهريّ : " السُّفْتَجَة " بالضمّ " كقُرْطَقَة " : وهو أَنْ يُعْطِىَ مالاً لآخَرَ وللآخَر مالٌ وفي نسخة : أَن تُعِطيَ ملاً لآخَرَ وللآخِذِ مالٌ " في بلد المُعْطِي " - بصيغة اسم الفاعلِ - " فيُوَفِّيِه إِياه " وفي نسخة : إِياها ثَمَّ أَي هناك " فيَسْتَفِيد أَمْنَ الطَّرِيقِ . وفِعْلُه السَّفْتَجَةُ بالفَتْح قد وَقعتْ هذه اللفظةُ في سُنَن النَّسائيّ . واختلفَتْ عِباراتُ الفُقَهَاءِ في تفسيرها فمنهم من فسَّرها بما قاله المصنّف . وفسَّرهَا بعضُهُم فقال : هي كِتَابُ صاحِبِ المالِ لوَكِيلِه أَن يَدْفَعَ مالاً قِرَاضاً يَأْمَنُ به من خَطَرِ الطَّرِيقِ . والجَمْعُ السَّفَاتِجُ . وقال في " النهر " : هي بضمّ السينِ وقيل : بفتحها وفتح التاءِ مُعَرّبُ سَفْتَه . وفي " شرح المفتاح " : بضمّ السين وفتح التاءِ : الشيءُ المُحْكَم سُمِّيَ به هذا القَرْضُ لإِحكامِ أَمره وهو قَرْضٌ استفادَ به المُقْرِضُ سُقوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ بأَنْ يُقرِضَ مالَه عند الخَوْف عليه ليُرَدَّ عليه في مَوْضِع أَمْنٍ لأَنه عليه السلامُ نَهَى عن قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً قاله شيخُنَا